Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 509

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب السابع في الإيصاء
  4. الفصل الثاني حكم الإيصاء التكليفي
  5. المبحث الثاني حكم الإيصاء بالنسبة للموصى إليه

المبحث الثاني

حكم الإيصاء بالنسبة للموصى إليه

[م-١٧٠٦] يجوز للموصى إليه قبول الوصية بشرط أن يتوفر فيه القوة والأمانة، فالقوة: بأن يعلم من نفسه أنه قادر على القيام بما أوصي إليه فيه.

والأمانة: أن يكون واثقًا بأمانة نفسه على أداء ما طلب منه، على الوجه الذي طلب منه دون قصور أو تقصير (¬١).

وقد قال الله تعالى في ذكر هذين الشرطين: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَئْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦].

وقال يوسف ﵇: ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٥].

فمن علم من نفسه عدم القدرة على القيام بهذا الواجب، أو كان قادراً على القيام ولكن لا يثق بأمانته حرم عليه القبول لتعريضه حقوق الناس للضياع.

(ح-١٠٤٤) فقد روى مسلم من حديث أبي ذر، أن رسول الله ﷺ، قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم (¬٢).

فأبو ذر ﵁، وإن توفرت فيه الأمانة، إلا أنه وكما قال الرسول ﷺ: رجل ضعيف، والولاية تحتاج إلى قوة، والقوة في الولاية: هي العلم بها، والقدرة على تحصيل مصالحها ودرء مفاسدها.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 509 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.