Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 513

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب السابع في الإيصاء
  4. الفصل الثالث في لزوم عقد الوصاية
  5. القول الأول
  6. وجه ذلك

الفصل الثالث

في لزوم عقد الوصاية

عقد الإيصاء بالنسبة للموصي عقد جائز، فله الرجوع عنه متى شاء باتفاق الفقهاء.

وأما بالنسبة للوصي فإما أن يعزل نفسه في حياة الموصي، أو بعد موته:

[م-١٧٠٧] فإن عزل نفسه في الحياة ففيه خلاف على قولين:

القول الأول:

للوصي عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي، وهذا قول عامة الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة (¬١).

وجه ذلك: أن الموصي ليس له ولاية إلزامه التصرف، ويمكنه أن يوصي إلى غيره، وقياسًا على الوكيل، فإن الوصاية نوع من الوكالة إلا أنها مقيدة بعد الموت.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 513 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.