من الحنفية (¬١)، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية (¬٤).
القول الثاني:
ليس له ذلك مطلقًا، ولو أذن الإمام، اختارها بعض الحنابلة (¬٥).
القول الثالث:
لا يجوز له ذلك إلا بإذن الإمام أو نائبه، وبهذا قال أبو حنيفة، وأبو يوسف (¬٦) وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٧).
إلا أن أبا حنيفة قال: إن وضعه بدون إذن الإمام فعارضه رجل من