Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 406

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الأول في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق
  7. المبحث الرابع ما يدخل في بيع الدار
  8. الفرع السادس في دخول ظلة الدار
  9. المسألة الأولى في إخراج الظلة في هواء الطريق
  10. وللجواب على ذلك نقول
  11. القول الثالث

من الحنفية (¬١)، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية (¬٤).

القول الثاني:

ليس له ذلك مطلقًا، ولو أذن الإمام، اختارها بعض الحنابلة (¬٥).

القول الثالث:

لا يجوز له ذلك إلا بإذن الإمام أو نائبه، وبهذا قال أبو حنيفة، وأبو يوسف (¬٦) وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٧).

إلا أن أبا حنيفة قال: إن وضعه بدون إذن الإمام فعارضه رجل من

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 406 (SanadKitab #14474, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.