Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 408

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الأول في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق
  7. المبحث الرابع ما يدخل في بيع الدار
  8. الفرع السادس في دخول ظلة الدار
  9. المسألة الأولى في إخراج الظلة في هواء الطريق
  10. وجه من قال: يمنع مطلقا
  11. ويناقش

ولأن ذلك عمل الناس في كل عصر من غير نكير.

ويجاب:

بأن القياس على الميزاب قياس مع الفارق، فإن ما يشغله الميزاب قدر يسير بالنسبة للساباط. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مصلحة الميزاب هي لتصريف السيول، وليس الساباط كذلك.

وجه من قال: يمنع مطلقًا:

أن إخراج الظلة يعتبر تصرفًا في ملك الغير بدون إذنهم، وهو لا يخلو من ضرر لأنه قد يؤدي إلى إظلام الطريق، وإن لم يكن فيه ضرر في الحال فقد يكون فيه ضرر في المآل.

ويناقش:

بأن إذن الإمام يقوم مقام إذنهم لكونه نائبًا عنهم، وأما كونه لا يخلو من ضرر فإننا نشترط أن يكون ذلك خاليًا من الضرر في الحال وفي المآل.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 408 (SanadKitab #14474, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.