Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 545

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب السابع في الإيصاء
  4. الفصل الرابع شروط الوصي
  5. الشرط الخامس في اشتراط أن يكون الوصي ذكرا
  6. القول الأول

الشرط الخامس

في اشتراط أن يكون الوصي ذكرًا

[م-١٧١٦] اختلف العلماء في صحة الوصاية إلى المرأة على قولين:

القول الأول:

تصح الوصاية إلى المرأة، وهو قول أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة (¬١).

جاء في الجوهرة النيرة: «وإن أوصى رجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل جاز؛ لأن المرأة من أهل الولاية كالرجل» (¬٢).

جاء في المدونة: قلت ـ القائل سحنون ـ: أرأيت لو أن رجلًا هلك، وترك أولادًا، وأوصى إلى امرأته واستخلفها على بضع بناته، أيجوز هذا في قول مالك؟

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 545 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.