الشرط الخامس
في اشتراط أن يكون الوصي ذكرًا
[م-١٧١٦] اختلف العلماء في صحة الوصاية إلى المرأة على قولين:
القول الأول:
تصح الوصاية إلى المرأة، وهو قول أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة (¬١).
جاء في الجوهرة النيرة: «وإن أوصى رجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل جاز؛ لأن المرأة من أهل الولاية كالرجل» (¬٢).
جاء في المدونة: قلت ـ القائل سحنون ـ: أرأيت لو أن رجلًا هلك، وترك أولادًا، وأوصى إلى امرأته واستخلفها على بضع بناته، أيجوز هذا في قول مالك؟