ولأن المرأة من أهل الشهادة، فصحت الوصاية إليها كالرجل.
القول الثاني:
لا تصح الوصاية إلى المرأة، وبه قال عطاء (¬١)، وهو وجه عند الشافعية، حكاه الحناطي.
قال النووي في الروضة: «حكى الحناطي وجهًا، أنه لا تجوز الوصاية إليها؛ لأنها ولاية» (¬٢).
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
ولأن المرأة من أهل الشهادة، فصحت الوصاية إليها كالرجل.
لا تصح الوصاية إلى المرأة، وبه قال عطاء (¬١)، وهو وجه عند الشافعية، حكاه الحناطي.
قال النووي في الروضة: «حكى الحناطي وجهًا، أنه لا تجوز الوصاية إليها؛ لأنها ولاية» (¬٢).
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 547 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8489)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.