Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 575

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب السابع في الإيصاء
  4. الفصل السادس في تصرفات الوصي
  5. المبحث الرابع في إيصاء الوصي
  6. القول الثاني

ذلك وليس للورثه في ذلك مقال، ويقوم وصيه مقامه في كل ما كان إليه من وصية أو غيرها إذا أوصى بذلك وإن مات، ولم يوص تولى الحاكم النظر فيما كان بيده» (¬١).

° وجه القول بذلك:

أن الأب أقامه مقام نفسه، فكان له الإيصاء كالأب.

ونوقش هذا:

أن الأب أقام الوصي مقام نفسه، ولم يقم غيره مقام نفسه.

القول الثاني:

ليس للوصي أن يوصي، وهذا هو مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

قال الماوردي في الحاوي: «قال الشافعي رحمه الله تعالى: وليس للوصي أن يوصي بما أوصى به إليه؛ لأن الميت لم يرض الموصى إليه الآخر» (¬٣).

وجاء في الإنصاف: «وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه، وهو المذهب ... » (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 575 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.