Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 585

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب السابع في الإيصاء
  4. الفصل السادس في تصرفات الوصي
  5. المبحث السادس إخراج الوصي الزكاة عن الصغار
  6. الفرع الثاني في إخراج الوصي زكاة مال الصغير
  7. القول الأول

الفرع الثاني

في إخراج الوصي زكاة مال الصغير

الزكاة حق المال.

كل من نبت الزرع على ملكه فعليه زكاته.

[م-١٧٢٧] اختلف العلماء في إخراج الوصي زكاة المال عن الصغير، ومن في حكمه من سفيه ومجنون؛ لاختلافهم في وجوب الزكاة في مال الصغير، فمن رأى أن زكاة المال لا تجب على الصغير، رأى أن الوصي لا يملك إخراج الزكاة من مال الصغير، ومن رأى أن الزكاة واجبة على الصغير فقد اختلفوا، هل يخرجها الوصي، أو يخرجها الصبي إذا بلغ؟ وإليك بيان الخلاف:

القول الأول:

تجب الزكاة في مال الصغير، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

وجاء في شرح الخرشي: «وللوصي اقتضاء الدين وتأخيره ... وإخراج فطرته وزكاته» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 585 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.