الدليل الثالث:
(ث-٢٤٣) روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم،
عن أبيه، قال: كانت عائشة تليني وأخًا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة (¬١).
[صحيح] (¬٢).
الدليل الرابع:
(ث-٢٤٤) ما رواه عبد الرزاق، قال: عن معمر، عن الزهري،
عن سالم، أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم فيستسلفها ليحرزها من الهلاك، وهو يؤدي زكاتها من أموالهم (¬٣).