Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 609

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب السابع في الإيصاء
  4. الفصل السادس في تصرفات الوصي
  5. المبحث السابع المضاربة بمال اليتيم
  6. الفرع الثاني في اتجار الوصي لحظ اليتيم
  7. القول الأول
  8. دليل من قال: للوصي أن يتجر في مال اليتيم
  9. الدليل الأول

[روي موقوفًا ومرفوعًا، والموقوف أصح، ورفعه منكر، وسماع سعيد بن المسيب عن عمر فيه خلاف، والأصح أنه في حكم المتصل] (¬١).

(ث-٢٤٨) وروى ابن زنجويه من طريق أبي نعيم، أخبرنا القاسم بن الفضل، حدثني معاوية بن قرة، حدثني الحكم بن أبي العاص الثقفي، قال:

إن عمر بن الخطاب ﵁ قال لي: «هل قبلكم متجر؟ فإن في يدي مالًا ليتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه (¬٢).

[سنده صحيح] (¬٣).

الدليل الثاني:

(ث-٢٤٩) روى عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول:

كانت عائشة تبضع أموالنا في البحر، وإنها لتزكيه (¬٤).

[سنده صحيح] (¬٥).

(ث-٢٥٠) وروى عبد الرزاق في المصنف عن معمر، عن أيوب، عن القاسم بن محمد قال:

كنا يتامى في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا، ثم دفعته مقارضة فبورك لنا فيه (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 609 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.