الفرع الثاني
في إقراض الوصي مال اليتيم للغير
[م-١٧٣١] اختلف العلماء في في حق الوصي في إقراض مال اليتيم للغير:
القول الأول:
ليس له إقراضه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية (¬١).
قال الحنفية: فإن فعل فلا يعد خيانة توجب العزل.
جاء في الاختيار لتعليل المختار: «وليس للوصي أن يقترض مال اليتيم، وللأب ذلك، وليس لهما إقراضه، وللقاضي ذلك» (¬٢).
وقال ابن عابدين: «لا يقرض الأب أي في أصح الروايتين .... ولا الوصي، فلو فعل لا يعد خيانة فلا يعزل به» (¬٣).
وجاء في حاشية الدسوقي: «ولا يجوز للوصي تسليفه لأحد على وجه المعروف، ولو أخذ رهنًا؛ إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك» (¬٤).