Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 617

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب السابع في الإيصاء
  4. الفصل السادس في تصرفات الوصي
  5. المبحث الثامن في إقراض مال اليتيم
  6. الفرع الثاني في إقراض الوصي مال اليتيم للغير
  7. القول الأول

الفرع الثاني

في إقراض الوصي مال اليتيم للغير

[م-١٧٣١] اختلف العلماء في في حق الوصي في إقراض مال اليتيم للغير:

القول الأول:

ليس له إقراضه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية (¬١).

قال الحنفية: فإن فعل فلا يعد خيانة توجب العزل.

جاء في الاختيار لتعليل المختار: «وليس للوصي أن يقترض مال اليتيم، وللأب ذلك، وليس لهما إقراضه، وللقاضي ذلك» (¬٢).

وقال ابن عابدين: «لا يقرض الأب أي في أصح الروايتين .... ولا الوصي، فلو فعل لا يعد خيانة فلا يعزل به» (¬٣).

وجاء في حاشية الدسوقي: «ولا يجوز للوصي تسليفه لأحد على وجه المعروف، ولو أخذ رهنًا؛ إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 617 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.