Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 643

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب السابع في الإيصاء
  4. الفصل السادس في تصرفات الوصي
  5. المبحث الحادي عشر في أخذ الوصي أجرة على عمله
  6. القول الثاني: مذهب المالكية

المبحث الحادي عشر

في أخذ الوصي أجرة على عمله

[م-١٧٣٨] إذا أوصى الرجل، ولم يعين للوصي شيئًا، فهل له أن يأخذ على قدر عمله؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: مذهب الحنفية:

ذهب الحنفية إلى أن الوصي إما أن يكون وصي الميت، أو يكون وصي القاضي، والأول لا أجر له على الصحيح، والثاني له أجر المثل، فإن جعل القاضي له أكثر من أجر المثل رد الزائد (¬١).

القول الثاني: مذهب المالكية:

للقاضي أن يفرض للوصي أجرة على نظره إذا كان ذلك سدادًا للأيتام (¬٢).

وظاهره من غير فرق بين أن يكون وصيًا من الأب، أو من قبل القاضي.

جاء في منح الجليل نقلًا من نوازل ابن الحاج: «للقاضي أن يفرض للوصي أجرة على نظره» (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 643 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.