Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 649

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب السابع في الإيصاء
  4. الفصل السابع في تعدد الأوصياء
  5. المبحث الأول إذا أوصى إلى أكثر من شخص وأطلق الوصية
  6. القول الأول

الفصل السابع

في تعدد الأوصياء

المبحث الأول

إذا أوصى إلى أكثر من شخص وأطلق الوصية

[م-١٧٣٩] إذا أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر، فإن نص على أنه قد عزل الأول، فالثاني هو الوصي وحده، وإن لم ينص على ذلك، وكان الإيصاء مطلقًا من غير تخصيص أو تقييد، بالانفرد أو بالاجتماع، فهما وصيان؛ لأن الوصية الثانية ليست عزلًا للأول، وهل ينفرد أحدهما بالتصرف، في ذلك خلاف بين العلماء:

القول الأول:

لا ينفرد أحدهما بالتصرف، وهذا مذهب أبي حنفية، ومحمد بن الحسن، ومذهب المالكية، والحنابلة (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 649 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.