Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 422

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الأول في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق
  7. المبحث الخامس ما يدخل في بيع القرية
  8. الفرع الأول في دخول ما تناوله اسم القرية

يحيط بها السور والحصن الذي عليها، وهو السور والسور المحيط، والدروب فإن لم يكن سور فيدخل من الأرض ما اختلط ببنيانها، ومساكنها وما كان من أفنية المساكن، وحقوقها» (¬١).

وجاء في مطالب أولي النهى: «يدخل في بيع القرية (بيوت وحصن) إن كان بها، وسور (دائرًا عليها) أي على القرية؛ لأن ذلك هو مسمى القرية» (¬٢).

وقال في المغني: «وإن قال: بعتك هذه القرية، فإن كانت في اللفظ قرينة مثل المساومة على أرضها أو ذكر الزرع، والغرس فيها وذكر حدودها أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها، وفي أرضها دخل في البيع؛ لأن الاسم يجوز أن يطلق عليها مع أرضها والقرينة صارفة إليه، ودالة عليه فأشبه ما لو صرح به وإن لم يكن قرينة تصرف إلى ذلك فالبيع يتناول البيوت والحصن الدائر عليها فإن القرية اسم لذلك وهو مأخوذ من الجمع؛ لأنه يجمع الناس وسواء قال: بحقوقها، أو لم يقل» (¬٣).

ففهم من النصوص السابقة أنهم لا يختلفون في دخول الأبنية كالبيوت في مسمى القرية، وإنما اختلفوا في سورها خاصة.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 422 (SanadKitab #14474, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.