الفصل التاسع
في انتهاء الوصاية
المبحث الأول
انتهاء الوصاية بالموت والفسق
[م-١٧٤٤] إذا مات الوصي انتهت ولايته بموته؛ لأن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا ما استثني، وهذا مما لا نزاع فيه، ومثله ما لو جرى منه ما يوجب عزله، من فسق، أو خيانة، أو عجز، وإنما اختلف الفقهاء في مسألتين:
المسألة الأولى:
هل يملك الوصي قبل أن يموت أن يوصي لأحد بدلًا عنه مطلقًا، أو لا يوصي إلا إذا فوض له من وصاه بذلك. وقد سبق تحرير هذه المسألة فيما سبق، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.
المسألة الثانية:
[م-١٧٤٥] إذا كانا وصيين، فماتا، أو فسقا (¬١)، فهل يقيم الحاكم اثنين، أو يكفى أن يقيم واحدًا بدلهما؟