Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 681

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب السابع في الإيصاء
  4. الفصل التاسع في انتهاء الوصاية
  5. المبحث الثالث انتهاء الوصاية بعزل الوصي نفسه
  6. القول الأول

المبحث الثالث

انتهاء الوصاية بعزل الوصي نفسه

[م-١٧٤٨] إذا عزل الوصي نفسه فإما أن يعزل نفسه في حياة الموصي، أو بعد موته:

فإن عزل نفسه في حياة الموصي ففيه خلاف على قولين:

القول الأول:

للوصي عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي، وهذا قول عامة الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة (¬١).

إلا أن الحنفية اشترطوا لصحة هذا الرجوع أن يكون ذلك بعلم الموصي ليتمكن من الإيصاء إلى غيره إذا شاء، فإن رجع عن الوصية بغير علم الموصي لم يصح رجوعه؛ لئلا يصير مغرروًا من جهته.

وقال الشافعية: للموصي عزل الوصي، وللوصي عزل نفسه إلا أن يتعين

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 681 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.