Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 425

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الأول في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق
  7. المبحث الخامس ما يدخل في بيع القرية
  8. الفرع الثالث في دخول الأشجار في بيع القرية
  9. القول الثاني

الفرع الثالث

في دخول الأشجار في بيع القرية

[م - ١٧٩] اختلف العلماء في دخول شجر القرية في بيع القرية على قولين:

القول الأول:

لا يدخل شجر القرية في بيع القرية، وهو قول في مذهب الشافعية (¬١).

القول الثاني:

يدخل شجر القرية في بيع القرية إذا كان في بيوتها، أو بين بنائها تبعًا للأرض، وهذا مذهب الحنابلة (¬٢)، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (¬٣)، واختاره الغزالي، ورجحه النووي.

قال النووي: «خالف الإمام والغزالي هنا اختيارهما، فاختارا في هذه دخول الأشجار تحت اسم القرية، وإن اختارا في اسم الأرض عدم الدخول، وهو متجه؛ لأن أهل العرف يفهمون من اسم القرية جميع ما فيها من بناء وشجر، وكذلك جزم الماوردي بدخول ما في خلال المساكن من النخل والشجر، وهو الحق» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 425 (SanadKitab #14474, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.