Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 23

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. تمهيد
  4. المبحث الأول في تعريف القرض
  5. العلاقة بين الدين والقرض

وقوله: (إرفاقًا) قال ابن القيم عن القرض: هو من باب الإرفاق، والتبرع، والصدقة، وإن كان المقرض قد ينتفع أيضا بالقرض، كما في مسألة السفتجة، ولهذا كرهها من كرهها، والصحيح أنها لا تكره؛ لأن المنفعة لا تخص المقرض، بل ينتفعان بها جميعًا» (¬١).

العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاح:

إذا كان الأصل في القرض من حيث اللغة: هو القطع، والمجازاة: فيظهر القطع في المعنى الاصطلاحي عندما يقطع المقرض شيئًا من ماله ليعطيه المقترض.

وتظهر المجازاة في القرض اصطلاحًا، عندما يرد المقترض مثل ما أخذه من المقرض (¬٢).

العلاقة بين الدين والقرض:

الدين له معنيان: عام، وخاص:

فالدين بمعناه العام: قال ابن نجيم في تعريفه: «لزوم حق في الذمة» (¬٣).

وكان هذا التعريف عاماً؛ لأنه يشمل كل ما يشغل ذمة الإنسان، سواء أكان حقاً لله، أم للعبد، ودَيْن الله: حقوقه التي ثبتت في الذمة، ولا مطالب لها من جهة العباد، كالنذور، والكفارات، وصدقة الفطر ... (¬٤)

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 23 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.