Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 35

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. تمهيد
  4. المبحث الثالث في توصيف عقد القرض
  5. القول الأول

المبحث الثالث

في توصيف عقد القرض

لا يملك الإقراض إلا من يملك التبرع.

المعاوضة في القرض يقصد بها الإرفاق لا التكسب.

القرض مضمون بمثله أو بقيمته.

إذا قصد من القرض التكسب حرم.

[م-١٧٥٦] اختلف العلماء في توصيف عقد القرض، هل هو من عقود التبرع، أو من عقود المعاوضات، على أقوال:

القول الأول:

الحنفية يرون أن القرض إعارة وصلة في الابتداء، ومعاوضة في الانتهاء.

جاء في تبيين الحقائق: «القرض إعارة وصلة ابتداء، ولهذا يصح بلفظ الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع، كالصبي والولي والمكاتب والعبد المأذون له في التجارة ومعاوضة انتهاء حتى يلزمه رد مثله» (¬١).

وفي الاختيار لتعليل المختار: «القرض تبرع ابتداء معاوضة انتهاء» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 35 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.