Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 60

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الأول حكم القرض وبيان أركانه
  4. الفصل الثالث بيان أركان القرض
  5. القول الثاني
  6. ويناقش

يجري هذا المجرى. وهذا قول محمد ﵀، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف» (¬١).

وجه هذا القول:

أن القرض عقد من عقود التملك، فلا يتم بدون القبول، وهو عقد معاوضة انتهاء فليس تبرعًا محضًا، فالمستقرض يلزمه مثل ما استقرض في ذمته، وما كان من عقود المعاوضة اشترط فيه القبول.

القول الثاني:

أن الركن هو الإيجاب فقط، وهذا قول لأبي يوسف من الحنفية (¬٢).

جاء في بدائع الصنائع: «روي عن أبي يوسف أخرى: أن الركن فيه الإيجاب، وأما القبول فليس بركن، حتى لو حلف: لا يقرض فلانًا، فأقرضه ولم يقبل ..... يحنث.

وجه هذه الرواية: أن الإقراض إعارة ... والقبول ليس بركن في الإعارة» (¬٣).

ويناقش:

بأن التصرفات على قسمين:

تصرفات إسقاط، فهذه لا تفتقر إلى قبول، كالعتق، والإبراء من الديون على

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 60 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.