Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 63

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الأول حكم القرض وبيان أركانه
  4. الفصل الرابع انعقاد القرض بالمعاطاة
  5. القول الثاني

الفصل الثالث

انعقاد القرض بالمعاطاة

القرض يصح بكل ما يدل عليه من قول أو فعل.

القرض إذن في الإتلاف بشرط الضمان، فلا يفتقر إلى القبول بالقول.

[م-١٧٦٠] اختلف الفقهاء في صحة العقود بالمعاطاة إلى قولين:

القول الأول:

انعقاد العقد بالمعاطاة، كالبيع والإجارة، وغيرها من سائر العقود، وهو قول الجمهور، واختاره بعض الشافعية.

القول الثاني:

لا ينعقد البيع وسائر عقود المعاوضات بالمعاطاة، وهو مذهب الشافعية.

وقد تكلمت على أدلة الفريقين في عقد البيع من المجلد الأول في هذا العقد، فأغنى ذلك عن إعادته هنا (¬١).

[م-١٧٦١] إذا عرف هذا الخلاف بين الشافعية والجمهور في عقود المعاوضات، فهل ينزل هذا الخلاف على عقد القرض.

أما الجمهور فهم طردوا القول، فالقرض كغيره من سائر العقود يصح بكل ما يدل عليه، ولا يشترط له صيغة معينة.

وأما الشافعية فلهم في المسألة ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 63 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.