Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 67

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الأول حكم القرض وبيان أركانه
  4. الفصل الرابع انعقاد القرض بالمعاطاة
  5. القول الثالث في مذهب الشافعية

فقوله: (لا يشترط الإيجاب ولا القبول) باعتبار أن الإيجاب والقبول لا يطلقان إلا على الصيغة القولية فقط، وأما الصيغة الفعلية فهم يسمونها اصطلاحًا بـ (المعاطاة) ولا يطلقون عليها الإيجاب والقبول كما أسلفت (¬١).

وجاء في مغني المحتاج: «قال القاضي والمتولي: الإيجاب والقبول ليسا بشرط بل إذا قال: أقرضني كذا، فأعطاه إياه، أو بعث إليه رسولًا فبعث إليه

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 67 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.