Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 82

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثاني في أحكام القرض
  4. الفصل الثالث في ترتب أثر القرض
  5. الراجح

وجه هذا القول:

أن المقرض له حق الرجوع في عين ماله ما دامت عينه باقية، فإذا تصرف فيه حصل ملكه للقرض، وثبت بدله في ذمته.

الراجح:

أن عقد القرض يتم بالإيجاب والقبول كغيره من العقود، ويملك بالقبض، والله أعلم.

والقول بأن المقرض له الرجوع في عين ماله ما لم يتصرف فيه فهذا محل خلاف، والصحيح أنه لا يحق للمقرض المطالبة بعين ماله، وعلى التنزل أن له ذلك فإن هذا لا يعني عدم ثبوت المالك، كهبة الوالد لولده فإن الولد يملكها بالقبض، وإن كان للوالد الرجوع في هبته، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 82 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.