Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 111

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثاني في أحكام القرض
  4. الفصل الخامس في بدل القرض
  5. المبحث الثالث في مكان استرداد القرض
  6. الراجح

الراجح:

الواجب أن يكون الوفاء في بلد القرض، ولا يجبر أحد على الوفاء في غيره إلا بالتراضي، وإذا كان القرض ليس لحمله مؤنة، وامتنع المقرض من قبوله، وكان لامتناعه غرض صحيح لم يجبر على قبوله، كما لو خاف من السرقة، ومن خطر الطريق، ولا يصار في القرض المثلي إلى القيمة إلا بالتراضي؛ لأنها نوع من المعاوضة، وركن المعاوضة أو شرطها الذي لا بد منه أن يوجد الرضا من الطرفين.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 111 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.