وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم:
قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح: «وهي مجمع عليها» (¬١).
وجاء في التاج والإكليل: «لم يختلف في جواز الحوالة» (¬٢).
وقال الماوردي: «الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع» (¬٣).
وقال النووي: «أصلها مجمع عليه» (¬٤).
وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة» (¬٥).
وحكى الإجماع ابن مفلح في المبدع، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (¬٦).
وقد بحثت عقد الحوالة في المجلد العاشر، وتكلمت على كثير من أحكامه، فإن أردت الوقوف على شروطه فارجع إليه إن شئت.