اشترط المالكية، والإمام أحمد في قول له، وإسحاق بن راهويه (¬٤)، وبه قال عثمان البتي (¬٥)، وابن تيمية، وابن القيم، أن يبيعه بمثل ثمنه، أو أقل، لا أكثر؛ وعلل المالكية المنع: لأن بيع الدين على من هو عليه بزيادة يؤدي إلى سلف جر نفعاً، وهذا ممنوع.
وعلل ابن تيمية المنع حتى لا يربح فيما لم يضمن (¬٦)، لأن المال في ذمة المقترض وضمانه عليه، فإذا ربح فيه المقرض فقد ربح فيما لم يدخل ضمانه، والدليل على هذا الشرط من أثر ابن عمر، قوله: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها)، وسيأتي ذكره بتمامه.
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 116 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8726)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.