الفرع الثالث
في بيع بدل القرض على غير من هو عليه بثمن حال
بيع الدين بثمن حال يجوز بشرطه.
[م-١٧٧٥] اختلف العلماء في بيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال، ومنه دين بدل القرض، والمسألة فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يجوز بيع الدين لغير المدين مطلقاً.
وهذا قول الحنفية (¬١)، وإحدى القولين للشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب