الفرع الرابع
في بيع بدل القرض على غير من هو عليه بثمن مؤجل
بيع الدين بالدين باطل.
[م-١٧٧٦] إذا أقرض رجل آخر مائة صاع من البر، فلا يجوز له أن يبيعها على ثالث بمبلغ مؤجل مدة معينة (¬١).
قال الكاساني: «الدين لا يقبل التمليك لغير من عليه الدين» (¬٢).
واعتبره المالكية قسماً من أقسام الكالئ بالكالئ.
قال الخرشي: «(وبيعه بدين) هذا هو القسم الثاني من أقسام الكالئ، والمعنى أن الدين ولو حالاً لا يجوز بيعه بدين» (¬٣).