Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 127

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثاني في أحكام القرض
  4. الفصل السادس في التصرف في دين القرض
  5. المبحث الثاني في بيع بدل القرض
  6. الفرع الرابع في بيع بدل القرض على غير من هو عليه بثمن مؤجل

الفرع الرابع

في بيع بدل القرض على غير من هو عليه بثمن مؤجل

بيع الدين بالدين باطل.

[م-١٧٧٦] إذا أقرض رجل آخر مائة صاع من البر، فلا يجوز له أن يبيعها على ثالث بمبلغ مؤجل مدة معينة (¬١).

قال الكاساني: «الدين لا يقبل التمليك لغير من عليه الدين» (¬٢).

واعتبره المالكية قسماً من أقسام الكالئ بالكالئ.

قال الخرشي: «(وبيعه بدين) هذا هو القسم الثاني من أقسام الكالئ، والمعنى أن الدين ولو حالاً لا يجوز بيعه بدين» (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 127 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.