Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 129

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثاني في أحكام القرض
  4. الفصل السابع في كساد النقود
  5. القول الأول

الفصل السابع

في كساد النقود

إبطال الثمنية بمنزلة كسرها وإتلافها، فتجب قيمتها.

منع التعامل في النقود يجعلها معدومة حكماً، فتجب فيها القيمة.

النقود إذا رخصت فمن مال المقرض، وإذا زادت فهي له.

[م-١٧٧٧] إذا كان الشخص مدينًا بنقد معين، ثم كسد هذا النقد قبل الأداء:

فإن كانت الثمنية فيها خلقة، كما لو كانت النقود من الذهب والفضة فلا يلزم المدين غيرها؛ لأن قيمتها ذاتية.

وإن كان الثمينة فيها اصطلاحية، فقد اختلف العلماء في الواجب على أقوال:

القول الأول:

إن كان الدين ناشئًا عن معاوضة كالبيع والإجارة، فإن الكساد يوجب الفسخ، وإن كان ناشئًا عن قرض فإن يرد مثله، ولو كان كاسدًا، وهذا مذهب الحنفية (¬١).

جاء في فتح القدير: «وإذا باع بالفلوس النافقة، ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة ﵀ خلافًا لهما .... ولو استقرض فلوسًا نافقة، فكسدت عند أبي حنيفة ﵀ يجب عليه مثلها؛ لأنه إعارة، وموجبه رد العين» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 129 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.