Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 133

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثاني: شروط القرض
  4. الفصل الأول ما يشترط في المقرض
  5. الشرط الأول

الباب الثاني

شروط القرض

الفصل الأول

ما يشترط في المقرض

من صح تبرعه صح إقراضه.

إقراض مال الصغير إن كان إرفاقًا بالمقترض لم يجز، وإن كان لمصلحة اليتيم جاز.

كل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما تشاء فإنما هو مقيد بالمصلحة.

الشرط الأول:

[م-١٧٧٨] أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، وبعضهم يعبر عن ذلك بقوله: أن يكون المقرض جائز التصرف. والتبرع نوع من التصرف، فمن منع من التصرف فقد منع من التبرع.

ولأن الممنوع التصرف إما ممنوع منه لأنه غير مأذون له فيه كإقراض الولي والوصي وناظر الوقف.

أو ممنوع من التصرف لانعدام الأهلية كتصرف المحجور عليه من صبي وسفيه.

قال ابن نجيم: «ولا يملكه من لا يملك التبرع كالصبي والوصي» (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 133 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.