Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 141

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثاني: شروط القرض
  4. الفصل الأول ما يشترط في المقرض
  5. الشرط الثاني
  6. المسألة الثانية
  7. القول الثالث

القول الأول:

لا يجوز الاقتراض من الوديعة بدون إذن صاحبها، فإن فعل ضمن، وهذا مذهب الجمهور (¬١).

القول الثاني:

يصح مع الكراهة، وهذا قول في مذهب المالكية.

قال الباجي: «اختلف قول مالك في جواز السلف من الوديعة بغير إذن المودع: فحكى القاضي أبو محمد في معونته أن ذلك مكروه .... » (¬٢).

وجه القول بالكراهة:

أن صاحبها إنما دفعها إليه ليحفظها، لا لينتفع بها، ولا ليصرفها، فليس له أن يخرجها عما قبضها عليه.

القول الثالث:

التصرف في الوديعة دون إذن صاحبها يجوز بلا كراهة، إذا تحقق شرطان:

أحدهما: أن يكون المال مثلياً.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 141 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.