Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 161

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثاني: شروط القرض
  4. الفصل الثاني ما يشترط في المقترض
  5. المبحث الثاني في الاستدانة على بيت المال
  6. الدليل من السنة

وقال ابن حجر: «للإمام أن يقترض على بيت المال لحاجة بعض المحتاجين ليوفي ذلك من مال الصدقات».

(ح-١٠٧١) وروى الإمام أحمد من طريق جرير - يعني ابن حازم - عن محمد - يعني ابن إسحاق- عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن حريش، قال:

سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار، ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل، فما ترى في ذلك؟ قال: على الخبير سقطت، جهز رسول الله ﷺ جيشاً على إبل من إبل الصدقة، فنفدت، وبقي ناس، فقال: رسول الله ﷺ: اشتر لنا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم، فاشتريت البعير بالاثنين، والثلاث من قلائص، حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله ﷺ من إبل الصدقة (¬١).

وفي لفظ أبي داود: فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. (¬٢)

[حسن] (¬٣).

وهذا الحديث وإن كان في الدين، فإذا جاز الاستدانة على مال المسلمين، جاز الاقتراض على مالهم، لأن القرض نوع من الدين.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 161 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.