Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 172

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثاني: شروط القرض
  4. الفصل الثاني ما يشترط في المقترض
  5. المبحث الثاني في الاستدانة على بيت المال
  6. فرع كل من أدى عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه، إذا لم يكن متبرعا
  7. القول الثاني
  8. ويناقش

على القيم، ويرجع به على الوقف، وورثته تقوم مقامه في الرجوع عليهم في تركة الميت، ثم يرجعون في غلة الوقف بالدين على المتولي الجديد» (¬١).

ويناقش:

انتقد هذا القول فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا ﵀، فقال: «للفقهاء نصوص أخرى بخلاف ذلك، تفيد ثبوت الديون على الوقف رأسًا بلا واسطة ذمة المتولي، وهذا هو الرأي السديد المتفق مع فكرة الشخصية الحكمية، أما الرأي الأول فهو لف، ودوران، لا حاجة إليه، وفيه غفلة من أصحابه عن خصائص الشخصية الحكمية؛ لأن الذمة المالية لا تختص بالشخص الطبيعي، والأحكام الفقهية تؤيد ذلك، ونصوص الفقهاء في بيت المال وذمته، بل وذمم فروعه لا تدع ريبًا في ذلك» (¬٢).

وجاء في كشاف القناع: «يجوز الاقتراض على بيت المال لنفقة اللقيط، وكذا قال في الموجز: يصح قرض حيوان، وثوب لبيت المال، ولآحاد المسلمين نقله في الفروع قلت: والظاهر أن الدين في هذه المسائل يتعلق بذمة المقترض، وبهذه الجهات، كتعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني، فلا يلزم المقترض الوفاء من ماله، بل من ريع الوقف» (¬٣).

وقال مثله في مطالب أولي النهى، وزاد: أو يقال: لا يتعلق بذمته رأساً» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 172 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.