Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 197

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثاني: شروط القرض
  4. الفصل الثالث في شروط المال المقرض
  5. الشرط الثاني في اشتراط أن يكون المقرض عينا
  6. وصورة قرض المنافع
  7. القول الثالث
  8. وجه القول بصحة إقراض المنافع
  9. الوجه الثاني

وعندي أن هذا قول آخر في مذهب الشافعية، ولا يصح حمل كلام القاضي حسين عليه؛ لأن القاضي ﵀ منع من إقراض المنافع وأطلق ذلك، ولم يخصه في نوع دون نوع، وقاس منعه على منع السلم في الجواهر، والجواهر من الأعيان وليست من المنافع، والعلة في منع السلم في الجواهر كونها لا يمكن ضبطها بالصفة بعد أن دخلتها الصنعة، هذا هو توجيه المنع عند القاضي حسين، والله أعلم.

القول الثالث:

يصح إقراض المنافع، هو اختيار ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة.

جاء في المستدرك في مجموع الفتاوى: «ويجوز قرض المنافع، مثل أن يحصد معه يومًا، ويحصد معه الآخر يومًا، أو يسكنه دارًا ليسكنه الآخر بدلها؛ لكن الغالب على المنافع أنها ليست من ذوات الأمثال، حتى يجب على المشهور في الأخرى القيمة. ويتوجه في المتقوم أنه يجوز رد المثل بتراضيهما» (¬١).

وجه القول بصحة إقراض المنافع:

الوجه الأول:

الإصل في المعاملات الإباحة، ولا يوجد دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع يمنع صحة إقراض المنافع.

الوجه الثاني:

أن المنافع تقبل المعاوضة بيعًا وإجارة، فالبيع كشراء ممر في دار ونحوه، فلو

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 197 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.