Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 199

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثاني: شروط القرض
  4. الفصل الثالث في شروط المال المقرض
  5. الشرط الثالث أن يكون المقرض معلوما

الشرط الثالث

أن يكون المقرض معلوما

[م-١٧٩٤] يشترط في المال المقرض أن يكون معلومًا قدرًا وصفة، وهذا لا يختلف فيه الفقهاء في الجملة.

جاء في المنتقى للباجي: «أن يكون ما استسلفه معلوم الصفة والحلية ليتمكن من رد مثله، ولو كان مجهول الصفة لتعذر عليه أن يرد مثله» (¬١).

وقال الشيرازي: «ولا يجوز إلا في مال معلوم القدر فإن أقرضه دراهم لا يعرف وزنها أو طعاماً لا يعرف كيله لم يجز لأن القرض يقتضي رد المثل فإذا لم يعلم القدر لم يمكن القضاء» (¬٢).

وجاء في الروض المربع: «ويشترط معرفة قدر القرض، ووصفه» (¬٣).

وفي الإقناع: «ويشترط معرفة قدره بمقدار معروف .... ويشترط وصفه» (¬٤).

قال في كشاف القناع: «ويشترط وصفه: أي معرفة وصفه ليرد بدله» (¬٥).

وقال بعض الشافعية: إن كان الواجب في القرض رد المثل، وجب معرفة المال المقرض قدرًا وصفة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 199 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.