Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 201

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثاني: شروط القرض
  4. الفصل الثالث في شروط المال المقرض
  5. الشرط الثالث أن يكون المقرض معلوما
  6. الدليل على اشتراط معرفة القرض قدرا وصفة
  7. الدليل الأول
  8. وجه الاستدلال بالحديث من وجهين
  9. الوجه الأول

وجاء في أسنى المطالب: «لو أقرضه كفًا من دراهم مثلًا لم يصح. نعم إن أقرضه على أن يستبين قدره، ويرد مثله فإنه يصح كما في الأنوار» (¬١).

واستثنى الشافعية من اشتراط العلم بالقدر ما لو أذن له بالصرف فيما سمي بالقرض الحكمي لتعمير داره، أو فدائه من الأسر بما يراه، ويصدق المقرض بالقدر اللائق (¬٢).

إذا علم هذا القدر من كلام الفقهاء نأتي على أدلة هذه المسألة.

الدليل على اشتراط معرفة القرض قدرًا وصفة:

الدليل الأول:

(ح-١٠٧٥) ما رواه البخاري من طريق أبي المنهال،

عن ابن عباس ﵄، قال: قدم النبي المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم.

وجه الاستدلال بالحديث من وجهين:

الوجه الأول:

قياس دين القرض على دين السلم؛ لأن السلم دين، والقرض يتحول إلى دين في ذمة المقترض، فيشتركان في أن كلًا منهما إثبات دين في الذمة بمبذول في الحال، ولذلك يسمى السلم سلفًا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 201 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.