Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 209

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثالث في الشروط الجعلية في القرض
  4. الشرط الأول في اشتراط الأجل في القرض
  5. القول الأول
  6. دليل من قال: القرض لا يقبل التأجيل
  7. الدليل الأول
  8. ويجاب عن ذلك

وجاء في مغني المحتاج: «يصح العقد، ولا يلزم الأجل على الصحيح .... لكن يندب الوفاء بالأجل؛ لأنه وعد» (¬١).

وجاء في نهاية المحتاج: «ولو شرط أجلًا ... إن لم يكن للمقرض غرض، صحيح، أو له، والمقترض غير مليء فيلغو الأجل ..... وإن كان للمقرض غرض كزمن نهب، والمقترض مليء ..... فيفسد العقد في الأصح؛ لأن فيه جر منفعة للمقرض والثاني يصح ويلغو الشرط» (¬٢).

وقال ابن قدامة: «وإن شرط فيه الأجل، لم يتأجل، ووقع حالًا؛ لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع، فلا يلزم، كتأجيل العارية» (¬٣).

دليل من قال: القرض لا يقبل التأجيل:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١].

وجه الاستدلال:

أن الله ﷾ نفى السبيل عنهم على وجه نصوصية الاستغراق، فلو لزم تحقق السبيل عليهم.

ويجاب عن ذلك:

أنه الله تعالى لما قال في هذه الآية: ما على المحسنين من سبيل، وقال في الآية الأخرى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، صار المراد ما

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 209 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.