Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 214

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثالث في الشروط الجعلية في القرض
  4. الشرط الأول في اشتراط الأجل في القرض
  5. القول الثاني

يطالبه بحقه متى شاء، ودعوى أن صاحب القرض يملك ذلك دعوى في محل النزاع، فأين الدليل على ذلك، والقول بأن الأجل وعد بالإمهال، والوعد لا يلزم فيقال: القول بأن الوعد في عقود التبرعات لا يلزم ليس محل وفاق، وقد بحثت هذا في بيع المرابحة للآمر بالشراء، وبينت الأقوال فيه هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يتبين لي أن الأجل وعد مجرد بل إذا شرع فيه المقترض فقد تحول الوعد إلى عقد، والله أعلم.

القول الثاني:

أن القرض يقبل التأجيل بالشرط أو بالعادة، ولا يحق للمقرض أن يطالبه بالوفاء قبل حلول الأجل المشروط أو المعتاد. وإن لم يكن هناك أجل مشروط أو معتاد فلا يلزم المقترض رده لمقرضه إلا إذا انتفع به عادة أمثاله، وهذا مذهب المالكية (¬١).

وهناك وجه عند الحنابلة أن القرض يتأجل بالشرط، ورجحه ابن تيمية (¬٢).

جاء في مواهب الجليل: «من أقرض رجلًا شيئا إلى أجل فليس له مطالبته به قبل الأجل» (¬٣).

وقال العدوي في حاشيته على الخرشي: «ولم يلزم رده إن كان هناك شرط، أو عادة إلا بعد مضيها» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 214 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.