Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 225

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثالث في الشروط الجعلية في القرض
  4. الشرط الثاني ألا يشترط في عقد القرض عقدا آخر
  5. المبحث الأول في اشتراط عقود المعاوضات مع عقد البيع
  6. فرع في اجتماع القرض مع البيع بدون شرط
  7. القول الثاني

فرع

في اجتماع القرض مع البيع بدون شرط

مظنة الربا في النهي تنزل منزلة حقيقة الربا.

الربا مبني على الاحتياط فالشبهة تعمل فيه.

قال ابن تيمية ﵀: «الذرائع حرمها الشارع وإن لم يقصد بها المحرم خشية إفضائها إلى المحرم، فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان أولى بالتحريم من الذرائع، وبهذا التحرير يظهر علة التحريم في مسائل العينة وأمثالها وإن لم يقصد البائع الربا» (¬١).

[م-١٧٩٩] إذا اجتمع البيع والقرض من دون شرط، لا صريحاً، ولا حكماً، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة.

القول الأول:

يجوز مع الكراهة، اختاره بعض الحنفية، وقيد بعضهم الكراهة فيما لو كان العقدان في مجلس واحد، وإلا فلا بأس به (¬٢).

وهذا هو المفهوم من اجتماع البيع والقرض.

القول الثاني:

يحرم، اختاره الحلواني من الحنفية (¬٣)، وهو قول في مذهب

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 225 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.