Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 237

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثالث في الشروط الجعلية في القرض
  4. الشرط الثاني ألا يشترط في عقد القرض عقدا آخر
  5. المبحث الثاني إذا شرط عليه إقراضه مقابل إقرضاه
  6. فرع في جمعية الموظفين
  7. المسألة الأولى في جمعية الموظفين إذا كانت خالية من الشروط
  8. دليل من قال: بالجواز
  9. الدليل الثالث

القول الثاني:

لا يجوز، وبه قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وكذلك الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة (¬١).

دليل من قال: بالجواز:

الدليل الأول:

الأصل في المعاملات الحل، فلا يحرم منها معاملة إلا بدليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صاحب لا مخالف له، ولم يتوفر مثل هذا في هذه المعاملة.

الدليل الثاني:

كل الأدلة الدالة على جواز القرض تدل على جواز هذه المعاملة؛ لأنها قائمة على إقراض ووفاء لما أقترضه، ولم تشتمل على أي منفعة للمقرض تعود بالتحريم على هذه المعاملة.

الدليل الثالث:

أن المنفعة التي تحصل للمقرض، لا تنقص المقترض شيئًا من ماله، وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها؛ ولأن فيه مصلحة لهم جميعًا من غير ضرر على واحد منهم، أو زيادة نفع لآخر. والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد، بل ورد بمشروعيتها (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 237 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.