Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 247

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثالث في الشروط الجعلية في القرض
  4. الشرط الثاني ألا يشترط في عقد القرض عقدا آخر
  5. المبحث الثاني إذا شرط عليه إقراضه مقابل إقرضاه
  6. فرع في جمعية الموظفين
  7. المسألة الثانية في جمعية الموظفين إذا اقترنت بالشروط
  8. المطلب الثاني إذا اشترط في العقد دورة ثانية فأكثر

المطلب الثاني

إذا اشترط في العقد دورة ثانية فأكثر

[م-١٨٠٢] هذه هي الصورة الثالثة من جمعية الموظفين، وهو أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغًا من المال متساويًا يأخذه أحدهم عند نهاية كل شهر بشرط الاستمرار فيها أكثر من دورة؛ كأن تستمر الجمعية لدورتين أو ثلاث أو أكثر حسب الاتفاق.

وقد ذهب إلى جواز هذه الصورة شيخنا محمد بن عثيمين ﵀، ولم ير فرقًا بين هذه الصورة، وبين الصورتين السابقتين في الحكم (¬١).

واختار الشيخ عبد الله العمراني تحريم هذه الصورة، لأنها تتضمن أن يشترط المقرض على من سيقرضهم في الدورة الأولى أن يقرضوه في الدورة الثانية، فترجع المسألة إلى مسألة: أقرضك بشرط أن تقرضني، وبعضهم يطلق عليها: أسلفني وأسلفك، وقد حكي الإجماع على تحريمها، وهو مذهب المالكية والشافعية، والحنابلة، وسبق بحث هذه المسألة، ورجحت فيها المنع، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 247 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.