Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 256

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثالث في الشروط الجعلية في القرض
  4. الشرط الثاني ألا يشترط في عقد القرض عقدا آخر
  5. المبحث الثالث في اشتراط الجعل مقابل أن يأتيه بمن يقرضه
  6. القول الثالث

ثانيًا: لو سلمنا صحة الحديث، فإن الحديث لا يمنع من أخذ الجعل في مقابل ما يحتاج إليه من نفقة وسفر إذا أخذ على ذلك أجرة مثله.

القول الثالث:

يجوز أخذ الجعل على الجاه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة، أو مشقة، أو مسعى، وهو قول في مذهب المالكية، واختاره بعض الشافعية (¬١).

جاء في المعيار «سئل أبو عبد الله القوري عن ثمن الجاه، فأجاب بما نصه: اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه، فمن قائل بالتحريم بإطلاق، ومن قال بالكراهة بإطلاق، ومن مفصل فيه: وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة أو مشقة، أو مسعى، فأخذ أجر مثله، فذلك جائز، وإلا حرم» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 256 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.