Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 275

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثالث في الشروط الجعلية في القرض
  4. الشرط الثالث إذا اشترط الوفاء في غير بلد القرض
  5. أدلة من قال: يمنع السفتجة مطلقا
  6. الدليل الأول
  7. وأجيب عن الحديث
  8. الوجه الثاني

وأجيب عن الحديث:

الجواب الأول:

الحديث ضعيف جدًا، وقد قال الموصلي: لم يصح فيه شيء عن النبي ﷺ (¬١).

الجواب الثاني:

من حيث المعنى، فإن قوله: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا).

لفظ (كل) من ألفاظ العموم، ومقتضاه:

أولاً: يشمل نفع المقرض كما يشمل نفع المقترض؛ حيث لم يقيد النفع في حق أحدهما، فلو كان المنتفع هو المقترض وحده وأخذنا بظاهر الحديث لقلنا: إنه من الربا، وهذا غير مراد، بل هو خاص بالمقرض وحده.

ثانيًا: أن الحديث لو أخذناه على ظاهره لعاد هذا بالإبطال على أصل القرض، فإن كل قرض فيه منفعة للمقرض، وهو ضمان المال، ولذلك فضله بعض الفقهاء في مال اليتيم إذا أقرضه الولي شخصًا مليئًا، وأخذ به رهنًا على الإيداع، لأن المقرض ينتفع بالضمان بخلاف الوديعة، وقد تكلمت عليه في عقد الوصية، ولله الحمد.

ثالثًا: أن هذا العموم غير مراد حتى في حق المقرض، فقد خرج منه: إذا كان

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 275 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.