Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 291

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثالث في الشروط الجعلية في القرض
  4. الشرط الخامس اشتراط الوفاء بأنقص
  5. القول الأول
  6. دليل من قال: يصح القرض ويفسد الشرط
  7. الدليل الثاني
  8. وجه الاستدلال
  9. ويناقش

عائشة ﵂ في قصة إعتاق بريرة، وفيه: قام رسول الله ﷺ في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال منكم يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق ... » (¬١).

وجه الاستدلال:

قال ابن حزم: «ولا يحل أن يشترط رد أكثر مما أخذ، ولا أقل، وهو ربا مفسوخ، ولا يحل اشتراط رد أفضل، مما أخذ ولا أدنى وهو ربا ... برهان ذلك: قول رسول الله ﷺ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرنا في القرض» (¬٢).

ولما كان الخلل في الشرط وحده بطل الشرط، وصح العقد.

وقال أيضًا: «فهذه الأخبار براهين قاطعة في إبطال كل عهد، وكل عقد، وكل وعد، وكل شرط ليس في كتاب الله الأمر به، أو النص على إباحة عقده؛ لأن العقود والعهود والأوعاد شروط، واسم الشرط يقع على جميع ذلك (¬٣).

ويناقش:

بأن أبا محمد ﵀ قد ذهب إلى أن الأصل في الشروط المنع والبطلان حتى

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 291 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.