وجاء في درر الحكام: «مشروعية الكفالة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة» (¬١).
وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة» (¬٢).
وقال البهوتي: «الضمان جائز إجماعاً في الجملة» (¬٣).
كما أن الحاجة داعية إليه، فقد لا يطمئن المقرض إلى المقترض، أو يخشى عليه من الإفلاس فيحتاج إلى من يكفله (¬٤).
* * *