Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 329

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الرابع في انتهاء القرض

الباب الرابع

في انتهاء القرض

ينتهي عقد القرض بأمور منها:

الأول: وفاء دين القرض.

ووفاء الدين قد يقوم به المقترض، وهو الأصل، وقد يقوم بالوفاء غيره من ضامن، أو رهن إن كان المقرض قد أخذ بدينه كفيلًا أو رهنًا.

الثاني: ينتهي القرض بفسخ القرض، كما لو حجر على المقترض لفلس، ووجد المقرض عين ماله، فهل يقدم على سائر الغرماء؟

[م-١٨١٩] وهذه مسألة خلافية بين الجمهور والحنفية:

فالحنفية يرون أن المقرض ليس أحق من غيره في عين مال القرض، بل هو أسوة الغرماء (¬١).

وخالفهم جمهور الفقهاء، فقالوا: المقرض أحق من غيره إذا وجد عين ماله قبل أن يتصرف المقترض في المال (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 329 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.