Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 457

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الثاني في قبض المبيع
  7. المبحث الثالث في كيفية قبض المال
  8. الفرع الأول في كيفية قبض ما لا ينقل
  9. المسألة الأولى: في قبض العقار
  10. المطلب الأول: في تعريف العقار
  11. تعريف العقار

المبحث الثالث

في كيفية قبض المال

الفرع الأول

في كيفية قبض ما لا ينقل

المسألة الأولى

في قبض العقار

المطلب الأول

في تعريف العقار

تعريف العقار:

[م - ١٨٨] اختلف الفقهاء في المقصود بالعقار:

فقيل: العقار: كل ما له أصل ثابت، لا يمكن نقله، ولا تحويله كالدور والأراضي، أما البناء والشجر فلا يعتبران من العقار إلا على وجه التبعية.

قال ابن نجيم: «صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بأن البناء والنخل من المنقولات، وأنه لا شفعة فيها إذا بيعا بلا عرصة (¬١)، فإن بيعا معها وجبت تبعًا» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 457 (SanadKitab #14474, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.