Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 342

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. التمهيد
  4. المبحث الثاني التفريق بين الهبة وبين الوصية والصدقة
  5. التفريق بين الهبة والصدقة

وأما الهبة فهي مستحبة بالإجماع، وتصح في كل الأموال، وليس لها محل خاص.

الثالث: الصدقة لا تحل لمحمد ﵇، وكذلك لا تصح لآل محمد ﵇؛ ما كان الخمس يصل إليهم؛ لأنها أوساخ الناس، والهبة والهدية تصح لهم.

(ح-١٠٩٦) فقد روى البخاري من طريق محمد بن زياد،

عن أبي هريرة ﵁، قال: كان رسول الله ﷺ إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟، فإن قيل صدقة، قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قيل هدية، ضرب بيده ﷺ، فأكل معهم (¬١).

(ح-١٠٩٧) وروى البخاري من طريق شعبة، عن قتادة،

عن أنس بن مالك ﵁، قال: أتي النبي ﷺ بلحم، فقيل: تصدق على بريرة، قال: هو لها صدقة ولنا هدية (¬٢).

الرابع: الصدقة لا يصح الرجوع فيها بالاتفاق إذا خرجت من مال صاحبها؛ لأن ما أخرجه الإنسان لله فهو لازم، وأما الهبة فإن القصد منها التمليك بغرض نفع الموهوب، لهذا وقع فيها خلاف في حق رجوع الواهب قبل القبض وبعده، وسوف نحرر هذا الخلاف إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل.

الخامس: الأصل في المتصدق عليه المسكنة والحاجة بخلاف الهبة فإنها تكون للأغنياء والفقراء.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 342 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.