Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 346

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. التمهيد
  4. المبحث الثاني التفريق بين الهبة وبين الوصية والصدقة
  5. الفرق بين الهبة والوصية

وقيل: يشترط في الهبة القدرة على التسليم، وسيأتي تحرير الخلاف فيها إن شاء الله تعالى في بحثنا هذا.

الثامن: الهبة لا تصح للحمل بخلاف الوصية؛ لأن الهبة تمليك منجز في الحال، والحمل ليس أهلًا للتملك، وفيها بحث سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى.

التاسع: يصح أن يوصى لعبده المدبر: وهو الذي علق عتقه بموت سيده؛ لأن الوصية تصادف العبد وقد عتق، ولا تصح له الهبة بناء على القول بأن العبد لا يملك بالتملك، وهي مسألة خلافية ..

العاشر: أن الهبة عقد من عقود التمليك، والوصية تكون بالتمليك وبالتفويض بالتصرف، ولذلك يصح أن يوصي لشخص بأن يكون ناظراً على وقفه، وأن يقوم بقضاء حقوقه (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 346 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.