Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 363

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الأول في حكم الهبة وبيان أركانها
  4. الفصل الثاني في أركان الهبة
  5. المبحث الأول في اشتراط الفورية بالقبول
  6. وللجواب على ذلك نقول
  7. القول الأول

المبحث الأول

في اشتراط الفورية بالقبول

[م-١٨٢٤] التبرعات نوعان: تبرع معلق بالموت كالوصية، وهذا القبول يتراخى بطبيعة العقد إلى ما بعد الموت، ولا عبرة بالقبول في حياة الموصي.

وتبرع منجز في الحياة كالهبة، وركنه الإيجاب بالاتفاق، وأما القبول فقد اختلف في ركنيته كما سبق، والسؤال:

هل يشترط أن يكون القبول فوريًا في التبرع المنجز، أو يجوز أن يتراخى القبول، وإذا جاز أن يكون متراخيًا، فهل يجوز أن يتراخى عن مجلس العقد؟

وللجواب على ذلك نقول:

إن كان الموهوب له غائبًا، ولم يبلغه الخبر، صح القبول، ولو متراخيًا، ولو طال الزمن.

وإن كان حاضرًا في المجلس، فقد اختلف العلماء في اشتراط الفورية في القبول على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا تشترط الفورية في القبول، وهذا مذهب المالكية، وبه قال أبو العباس من الشافعية (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 363 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.